أثر نشوء أمور أو ظروف مغيرة لآثار القرار الإداري خلال نظر دعوى إلغائه - عدم محو الخصومة الأصلية أو جعلها منتهية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net